ترفع دعوى طلاق لأن زوجها يعاني من داء السرقة
أقامت سيدة مصرية دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها ملاحقته لها لإجبارها على العيش برفقته، بعد هروبها من منزل الزوجية بسبب عنفه وعصبيته المفرطة، وتهديده لها عدة مرات بالتخلص منها، لتؤكد: “زوجي يعاني من داء السرقة المرضي، رغم أنه شخص ميسور الحال، وعندما طالبت والدته بالتدخل بعد عجزي عن حل مشكلته، ثارت واتهمتني بفضحهم وبدأت التشهير بسمعتي”.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “رفض زوجي تطليقي، ولاحقني بالتهديدات، وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي ضربا، حتى كدت أن أموت بين يديه، ودمر حياتي، لأعيش في جحيم، بسبب عدم رغبته في العلاج، وأمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.